( ) أصالة وقصدا ( إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ) ولأكثر عتق تبعا ، وثمرته [ ص: 653 ] انجرار ولائه ( ولو حرر حاملا عتقا ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتها ، ولو دبره لم تجز هبتها في الأصح ; لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه ، وكذا على أمه ، لكن يشترط قبولها للعتق . وفي الظهيرية : حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر تعليق . وفيها : أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة . ولو قال : ما في بطنك متى أدى إلي ألفا فأولهما خروجا أكبر . قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين