الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها ) تبعا لها ( وولدها من مولاها حر ) وقد يكون حرا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر ; لأنه ولد ولد المولى ظهيرية ، وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر . [ فرع ] حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا ؟ قال في الأشباه لم أره . قلت : الظاهر أنه لا يجبر ; لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك ، والله أعلم .

التالي السابق


( قوله ملك لسيدها ) هذا داخل تحت قوله والولد يتبع الأم في الملك ، وتقدم استثناء المغرور من شرط حرية الولد ( قوله حر ) ; لأنه علق حرا ; لأن ماء جاريته مملوك له فلا يعارض ماءه كما في المبسوط ، وقيل إنه يعتق عليه ، وتمامه في النهر ( قوله كأن نكح عبد ) أي بإذن سيده ( قوله وعليه ) أي على ما في الظهيرية والتفريع لصاحب البحر ، وفيه استدراك على تقييد المصنف بالمولى ( قوله أو ابنه أو أبيه ) أي ونحوهما من كل ذي رحم محرم منه ( قوله من كافر ) أي من زوج كافر ( قوله قلت إلخ ) البحث لصاحب النهر ( قوله ; لأنه قبل الوضع موهوم ) مفاده أنه لو تحقق وجوده بالعلامات القاطعة التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجيز إلا أن يراد بكونه موهوما ما يعم ما ذكر ، ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنها ، فإن انفصاله موهوم ط ( قوله وبه ) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط ( قوله لا يسقط حق المالك ) أي من عينها فلا يجبر على بيعها ط ، والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية