ضمن الساكت ) الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ( لا معتقه ) ; لأن التدبير ضمان معاوضة - [ ص: 665 ] وهو الأصل ( و ) ضمن ( المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه ) المدبر من ثلثه قلنا لنقصه بتدبيره وسيجيء أن ( عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما موسران ثلثا قيمته قنا ( والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا : ثلثاه للمدبر ، وما بقي للمعتق ) لعتقه هكذا على ملكهما . قيمة المدبر