( ولو ، فما دام حيا يؤمر بالبيان . - [ ص: 667 ] ( و ) إن ( مات بلا بيان عتق مما ثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه ) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر ، بأن جعل كل عبد سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة ، فتعول لسبعة وهي ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى في خمسة ، فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث . - [ ص: 668 ] ( وإن قال لعبدين عنده من ثلاثة أعبد له : أحدكما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله أحدكما حر ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل وطء ) ليفيد البينونة ( سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) ; لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع كل ، ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة . ( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) ; لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجع ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول . طلق ) نسوته الثلاث