الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال لعبدين عنده من ثلاثة أعبد له : أحدكما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله أحدكما حر ، فما دام حيا يؤمر بالبيان . - [ ص: 667 ] ( و ) إن ( مات بلا بيان عتق مما ثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه ) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر ، بأن جعل كل عبد سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة ، فتعول لسبعة وهي ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى في خمسة ، فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث . - [ ص: 668 ] ( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل وطء ) ليفيد البينونة ( سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) ; لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع كل ، ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة . ( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) ; لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجع ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول .

التالي السابق


( قوله عنده ) أي حضرا عنده ط ( قوله يؤمر بالبيان ) فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول ، فإن عنى به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول ، وتبين أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان لهذا الإيجاب ، وإن عنى بالإيجاب الأول الثابت عتق الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني وقع لغوا لوقوعه بين حر وعبد في ظاهر الرواية وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني ، فإن عنى به الداخل عتق الداخل بالإيجاب الثاني وبقي الإيجاب الأول بين الخارج والثابت على حاله كما كان فيؤمر بالبيان ، وإن عنى به الثابت عتق الثابت بالإيجاب الثاني وعتق الخارج بالإيجاب الأول لتعينه [ ص: 667 ] للعتق بإعتاق الثابت كذا في البحر ح .

( قوله وإن مات ) أي السيد ، أما لو مات أحد العبيد قبل البيان فالموت بيان ، فإن مات الخارج عتق الثابت بالإيجاب الأول لزوال المزاحم وبطل الإيجاب الثاني ، وإن مات الثابت تعين الخارج بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب الثاني ، وإن مات الداخل خير في الإيجاب الأول ، فإن عنى به الخارج تعين الثابت بالإيجاب الثاني ، وإن عنى به الثاني بطل الإيجاب الثاني ، كذا في التتارخانية ، ومثله في المعراج والعناية وفتح القدير وغرر الأذكار وغيرها ، فما في البحر تبعا للبدائع من قوله في الصورة الأخيرة ، فإن عنى به الخارج عتق بالإيجاب الأول وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل والثابت فيؤمر بالبيان إلخ مشكل ، فإن الموت بيان فموت الداخل يقتضي تعين الثابت بالإيجاب الثاني فلعله تحريف أو سبق قلم فافهم .

( قوله عتق ممن ثبت ثلاثة أرباعه ومن كل من غيره نصفه ) الخارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت فأوجب عتق رقبة بينهما فيصيب كلا منهما النصف ، إذ لا مرجح ، وكذا الإيجاب الثاني بينه وبين الداخل غير أن نصف الثابت شاع في نصفيه ، فما أصاب منه المستحق بالأول لغا ، وما أصاب الفارغ من العتق عتق فتم له ثلاثة الأرباع ، ولا معارض لنصف الداخل فعتق نصفه عندهما . وقال محمد : يعتق ربعه ; لأنه إن أريد بالإيجاب الأول الخارج صح الثاني ، وإن أريد الثابت بطل ، فدار بين أن يوجب أو لا ، فيتنصف فيعتق نصف رقبة بينهما نهر ( قوله لثبوته إلخ ) جواب عما يقال هذا ظاهر عند الإمام لتجزؤ العتق عنده ، أما عندهما فلا لعدم تجزئه . والجواب أن قولهما بعدم التجزؤ إذا وقع في محل معلوم ، أما إذا كان الحكم بثبوته للضرورة وهي متضمنة لانقسامه انقسم للضرورة وهي لا تتعدى موضعها . والحاصل أن عدم التجزؤ عند الإمكان والانقسام ضروري ، كذا في الفتح . ثم ذكر فيه إيرادا قويا لبعض الطلبة ، ونقله ح فراجعه ، وذكره أيضا في البحر والنهر ( قوله وضاق الثلث عنهم إلخ ) أما لو خرجوا من الثلث أو أجاز الورثة فحكم المرض كالصحة .

( قوله وقيمتهم سواء ) ليس هذا القيد لازما حكما شرنبلالية ( قوله كما مر ) أي على ثلاثة أرباع الثابت ونصفي الداخل والخارج ( قوله بأن جعل إلخ ) بيانه أن حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عندهما في النصف أيضا ، فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فتعول إلى سبعة ، فحق الخارج في سهمين ، وحق الثابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة ، فيجعل ثلث المال سبعة ; لأن العتق في المرض وصية ، ويصير ثلثا المال أربعة عشر هي سهام السعاية وصار جميع المال أحدا وعشرين وماله ثلاثة أعبد ، فيصير كل عبد سبعة ، فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة وكذا الداخل ، ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغ سهام الوصايا سبعة ، وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان .

وتمامه في الدرر : قال السائحاني : فإن لم تستو قيمتهم بأن كانت قيمة الثابت أحدا وعشرين والخارج أربعة عشر والداخل سبعة ، فالمال اثنان وأربعون وثلثه أربعة عشر ، وسهام الوصية سبعة [ ص: 668 ] فيوضع عن الثابت ستة وعن الخارج أربعة وكذا عن الداخل ، ويسعى الثابت في خمسة عشر والخارج في عشرة والداخل في ثلاثة ، فسهام السعاية ثمانية وعشرون ( قوله ومهرهن سواء ) هذا القيد ليس لازما أيضا كما في الشرنبلالية ( قوله ليفيد البينونة ) قال في المنح : وإنما فرضت المسألة في الطلاق قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة ، فما أصاب الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني ، فيصير في هذا المعنى كالعتق . ا هـ . ح ( قوله ثم الإيجاب الثاني سقط الربع إلخ ) قيل هذا قول محمد . وعندهما يسقط ربع مهر الداخلة كما في العتق . والمختار أنه بالاتفاق كما في الملتقى وغيره . والفرق لهما كما في العناية هو أن الثابت في العتق بمنزلة المكاتب ; لأنه حين تكلم كان له حق البيان وصرف العتق إلى أيهما شاء من الثابت والخارج ، فما دام له حق البيان كان كل واحد من العبدين حرا من وجه عبدا من وجه ، فإذا كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني صحيحا من وجه ; لأنه دار بين المكاتب والعبد إلا أنه أصاب الثابت منه الربع والداخل النصف لما قلنا ، فأما الثابتة في الطلاق فمترددة بين أن تكون منكوحة أو أجنبية ; لأن الخارجة إن كانت المرادة بالإيجاب الأول كانت الثابتة منكوحة ، فيصح الإيجاب الثاني فيسقط نصف النصف وهو الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابتة فيصيب كل واحدة منهما الثمن . ا هـ . ( قوله من ربع ) أي إن لم يكن فرع وارث ، وقوله أو ثمن : أي إن كان فرع وارث ط ( قوله ; لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ) أي لا يشاركها في الزوجية .

واعلم أنه لم يزاحم الداخلة إلا إحدى الأوليين غير معينة والأخرى مطلقة بيقين ، فاستحقت الداخلة النصف وتنصف النصف الآخر بين الخارجة والثابتة ، فالأولى أن يقول ; لأنه لا يزاحمها إلا واحدة : أي غير معينة ط ملخصا من ح ( قوله احتياطا ) في أمر الفروج وهي مما يجب الاحتياط فيها ط عن المصنف ( قوله لا الطلاق ) أي لا عدة الطلاق لعدم الدخول بهن ، والعدة في الطلاق إنما تجب بعد الدخول ط والمراد بالدخول ، الشامل للخلوة الصحيحة .




الخدمات العلمية