الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7588_7559_7435إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق وصحيحا لا . nindex.php?page=treesubj&link=7559_7588_23953_7435إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق ; وفي إن كلمته لا ; لأنها على فعل نفسه ; ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد ، وكذا إن ادعاه عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وأبطلها الثاني .
( قوله وصحيحا لا ) والفرق أن نزول العتق المعلق بعد الشرط وهو بعد البيع ليس بمملوك فلا يعتق nindex.php?page=treesubj&link=4675_7559_23953والملك في البيع الفاسد باق لا يزول إلا بتسليمه فيعتق ، إلا أن يكون المشتري تسلمه قبل البيع ، فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق كما في الفتح عن المبسوط ( قوله عتق ) ; لأن الدخول فعل العبد وصاحب الدار في شهادته به غير متهم فصحت شهادته فتح ( قوله ; لأنها على فعل نفسه ) كذا قال في الفتح : أي لأن شهادة فلان على فعل نفسه وهو التكليم . قال المقدسي : وفيه أنه إنما شهد على فعل العبد ، وإنما يظهر هذا لو قال إن كلمك فلان ( قوله ولو شهد ابنا فلان ) أي في صورة التعليق على كلام أبيهما ( قوله جازت إن جحد ) أي الأب ; لأنها على أبيهما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط فتح ( قوله عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) ; لأنه لا منفعة للمشهود به لأبيهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يعتبر مجرد الدعوى والإنكار ; لأن بشهادتهما يظهر أن صدقه فيما يدعيه فتح ، والله سبحانه أعلم .