الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق وصحيحا لا . إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق ; وفي إن كلمته لا ; لأنها على فعل نفسه ; ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد ، وكذا إن ادعاه عند محمد وأبطلها الثاني .

التالي السابق


( قوله وصحيحا لا ) والفرق أن نزول العتق المعلق بعد الشرط وهو بعد البيع ليس بمملوك فلا يعتق والملك في البيع الفاسد باق لا يزول إلا بتسليمه فيعتق ، إلا أن يكون المشتري تسلمه قبل البيع ، فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق كما في الفتح عن المبسوط ( قوله عتق ) ; لأن الدخول فعل العبد وصاحب الدار في شهادته به غير متهم فصحت شهادته فتح ( قوله ; لأنها على فعل نفسه ) كذا قال في الفتح : أي لأن شهادة فلان على فعل نفسه وهو التكليم . قال المقدسي : وفيه أنه إنما شهد على فعل العبد ، وإنما يظهر هذا لو قال إن كلمك فلان ( قوله ولو شهد ابنا فلان ) أي في صورة التعليق على كلام أبيهما ( قوله جازت إن جحد ) أي الأب ; لأنها على أبيهما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط فتح ( قوله عند محمد ) ; لأنه لا منفعة للمشهود به لأبيهما ، فمحمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة وأبو يوسف يعتبر مجرد الدعوى والإنكار ; لأن بشهادتهما يظهر أن صدقه فيما يدعيه فتح ، والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية