[ ص: 679 ] ( ولو عتق في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط ، فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق ; لأن إن للتعليق ، وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن ) جهلت أو ( مات هو ) ولو حكما كعمى ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى . وعند حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل تجب قيمة خدمته ، وبه نأخذ حاوي . وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للإنفاق حتى يستغنى ثم يخدم المولى كالمعسر ؟ بحث في البحر الثاني محمد والمصنف الأول [ ص: 680 ] ( تجب قيمته ) وعند ( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت قيمتها . . محمد