فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في ( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته صفية . قلنا : { كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر } ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا ، وكذا لو ، فإن فعل فلها مهرها ، وإن أبي فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية لعدم تقوم أم الولد . أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها