الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية . قلنا : { كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر } ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا ، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها ، فإن فعل فلها مهرها ، وإن أبي فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية لعدم تقوم أم الولد .

التالي السابق


( قوله فلها مهر مثلها ) أي عندهما ; لأن العتق ليس بمال فلا يصح مهرا بحر ( قوله وجوزه الثاني ) أي أبو يوسف أي جوز هذا التعويض المعلوم من المقام فقال بجواز جعل العتق صداقا ط ( قوله في صفية ) هي بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ، من سبي خيبر أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها ط ( قوله قيمتها ) بدل من السعاية . ا هـ . ح . وفي نسخة : في قيمتها ، وهي أوضح ، لكن فيها تغيير إعراب المتن . وفي نسخة : سعاية قيمتها بالإضافة على معنى في ، وفيه تغيير المتن أيضا ، لكن الشارح يرتكبه كثيرا ( قوله على ذلك ) أي على شرط التزوج ط ( قوله فقبلت ) أفاد به أن القبول شرط العتق هنا وفيما قبلها ط ; لأنه معاوضة لا تعليق ( قوله لعدم تقوم أم الولد ) هذا إنما يظهر على قول الإمام لا على قولهما إذ هما يقولان بتقومها ط




الخدمات العلمية