الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يقبل ) التدبير ( الرجوع ) عنه ( ويصح مع الإكراه [ ص: 684 ] بخلافها ) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ، ويزاد مدبر السفيه ومدبر قتل سيده .

[ ص: 684 ]

التالي السابق


[ ص: 684 ] قوله ويزاد مدبر السفيه ) في الخانية : يصح تدبير المحجور عليه بالسفه بالثلث وبموته يسعى في كل قيمته وإن وصية المحجور عليه بالسفه بالثلث جائزة . ا هـ فيطلب الفرق ، ولعل الفرق هو أن التدبير إتلاف الآن ، بخلاف الوصية فإنها بعد الموت وله الرجوع قبله ، فلا إتلاف فيها نهر ، والمراد بقوله يسعى بكل قيمته كل قيمته مدبرا كما في البحر ح . قلت : وحيث وجبت عليه السعاية في كل قيمته لم يأخذ حكم التدبير من كل وجه فكأن تدبيره لم يصح فافهم ( قوله ومدبر قتل سيده ) يعني إذا قتل المدبر سيده عتق وسعى في قيمته . وإذا قتل الموصى له الموصي فلا شيء له ; لأنه لا وصية لقاتل وسيأتي تفصيله ح .




الخدمات العلمية