لبقاء ملكه في الجملة ( وبموته ) ولو حكما كلحاقه مرتدا ( عتق ) في آخر جزء من حياة المولى ( من [ ص: 686 ] ثلثه ) أي ثلث ماله يوم موته إلا إذا ( ويستخدم ) المدبر ( ويستأجر ) وينكح ( والأمة توطأ وتنكح ) جبرا ( والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة ) فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث حاوي ( وسعى ) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و ( في ثلثيه ) ; لأن عتقه من الثلث ( إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه ) أي التدبير ( فإن لم يكن ) وارث ( أو كان وأجازه عتق كله ) ; لأنه وصية ، ولذا لو قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتل سيده لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة ( وسعى في كله ) أي كل قيمته مدبرا مجتبى وهو حينئذ كمكاتب ، وقالا حر مديون ( لو ) المولى ( مديونا ) بمحيط . ولو قتلته أم الولد فللآخر خيارات العتق ، فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه مختار . دبر أحد الشريكين