[ ص: 693 ] ( وإن ثبت نسبه بلا دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمها ، فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة ، إلا في المزوجة فلا يثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل [ ص: 694 ] من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله بحر وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب ( لكنه ينتفي بنفيه من غير توقف على لعان ) لأن الفراش أربعة : ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولد ، وعلم حكمهما ، وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا باللعان ، وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان ( إلا إذا قضى به قاض ) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء ( أو تطاول الزمان ) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا بحر ( فلا ) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين . ولدت بعده ولدا