لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر أشباه ، فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه ، وقد اشتهر عن الشافعية خلافه ( إن ( و ) ثانيها ( لغو ) ) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب ، وأما في المستقبل فالمنعقدة . حلف كاذبا يظنه صادقا
[ ص: 707 ] وخصه بما جرى على اللسان بلا قصد ، مثل لا والله وبلى والله ولو لآت ، فلذا قال ( ويرجى عفوه ) أو تواضعا وتأدبا ، [ ص: 708 ] وكاللغو حلفه على ماض صادقا كوالله إني لقائم الآن في حال قيامه الشافعي