( لا ) والكعبة ) قال يقسم ( بغير الله تعالى كالنبي والقرآن الكمال : ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا . وأما [ ص: 713 ] فيدور مع العرف . وقال الحلف بكلام الله العيني : وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا . وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين . زاد والنبي أيضا ، ولو تبرأ من أحدها فيمين إجماعا إلا من المصحف إلا أن يتبرأ مما فيه ، بل لو أحمد كان يمينا ، ولو تبرأ من دفتر فيه بسملة فيمين واحدة ; ولو كرر البراءة فأيمان بعددها ، وبريء من الله وبريء من رسوله يمينان ; ولو زاد : والله ورسوله بريئان منه فأربع ، وبريء من الله ألف مرة يمين واحدة ، وبريء من الإسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة [ ص: 714 ] أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين ، لأنه كفر تبرأ من كل آية فيه أو من الكتب الأربعة يمين وسيجيء أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا يكفر . وتعليق الكفر بالشرط
وفي البحر عن الخلاصة والتجريد : ، والمجلس والمجالس سواء ; ولو قال : عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل ، وبحجة أو عمرة يقبل . وفيه معزيا للأصل : هو يهودي هو نصراني يمينان ، وكذا وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين في الأصح . واتفقوا أن والله والرحمن يمينان ، وبلا عطف واحدة . وفيه معزيا للفتح . قال والله والله أو والله والرحمن : أخاف على من الرازي أنه يكفر [ ص: 715 ] وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر ، ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت إنه مشرك . وعن قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك رضي الله عنه : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا . ابن مسعود