[ ص: 718 ] فيكفر بحنثه لو في المستقبل ، أما الماضي عالما بخلافه فغموس . ( و ) القسم أيضا بقوله ( إن فعل كذا فهو ) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو ( كافر )
واختلف في كفره ( و ) الأصح أن الحالف ( لم يكفر ) سواء ( علقه بماض أو آت ) إن كان عنده في اعتقاده أنه ( يمين وإن كان ) جاهلا . و ( عنده أنه يكفر في الحلف ) بالغموس وبمباشرة الشرط في المستقبل ( يكفر فيهما ) لرضاه بالكفر ، بخلاف الكافر [ ص: 719 ] فلا يصير مسلما بالتعليق لأنه ترك كما بسطه المصنف في فتاويه قال وهل يكفر بقوله الله يعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذبا ؟ الزاهدي : الأكثر نعم . وقال الشمني : الأصح لا لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر ; وكذا لو وطئ المصحف قائلا ذلك لأنه لترويج كذبه لا إهانة المصحف مجتبى . وفيه : أشهد الله لا أفعل يستغفر الله ولا كفارة ، وكذا أشهدك وأشهد ملائكتك لعدم العرف . وفي الذخيرة : يكون يمينا ولا يكفر إن فعلت كذا فلا إله في السماء ليس بيمين [ ص: 720 ] لأن منكرها مبتدع لا كافر ، وكذا وفي فأنا بريء من الشفاعة : وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا إن أراد به الثواب فصلاتي وصيامي لهذا الكافر