[ ص: 733 ] زاد ( كل حل ) أو حلال الله أو حلال المسلمين ( علي حرام ) الكمال : أو ونحوه ( فهو على الطعام والشراب ، و ) لكن ( الفتوى ) في زماننا ( على أنه تبين امرأته ) بطلقة ، ولو له أكثر بن جميعا بلا نية ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن قال لم أنو طلاقا لم يصدق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال ظهيرية ( وإن لم تكن له امرأة ) وقت اليمين [ ص: 734 ] سواء نكح بعده أو لا ( فيمين ) فيكفر بأكله أو شربه لو يمينه على آت ، ولو بالله على ماض فغموس أو لغو ، ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق وقد مر في الإيلاء . الحرام يلزمني