( لمحدث ) ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوء ، إلا أن يقال لما حصل له القربة بذلك صار كأنه محدث ( لا لجنب ) وحائض ، والمنفي لا يلزم تصويره ، وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى إثبات عقلي ، [ ص: 267 ] ثم ظاهره جواز ، وليس كذلك على ما في المبسوط ، ولا يبعد أن يجعل في حكمه فالأحسن لمتوضئ لا لمغتسل . مسح مغتسل جمعة ونحوه