حتى لو بقي وتد ( حنث ) واعتبر ( حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة ) يعني الحارة ( فخرج وبقي متاعه وأهله ) [ ص: 751 ] نقل ما تقوم به السكنى ، وهو أرفق وعليه الفتوى قاله محمد العيني ، ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه ، قاله الكمال وأقره في النهر ، وهذا لو يمينه بالعربية ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه كما لو كان سكناه تبعا وكما لو أبت المرأة النقلة وغلبته أو لم يمكنه الخروج ولو بدخول ليل [ ص: 752 ] أو غلق باب أو اشتغل بطلب دار أخرى أو دابة ، وإن لم يحنث . ولو نوى التحول ببدنه دين . وعند بقي أياما أو كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه ، وإن أمكنه أن يستكري دابة يكفي خروجه بنية الانتقال ( بخلاف المصر ) والبلد ( والقرية ) فإنه يبر بنفسه فقط . الشافعي