( ولا يحنث في ) حلفه ( لا يأكل من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد بها ( بخلاف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه [ ص: 769 ] بعدما شاخ أو لا يأكل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فأكله بعدما صار كبشا ) فإنه يحنث لأنها غير داعية والأصل في أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر فإذا زالت زالت اليمين وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف .
وفي المجتبى حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لا يحنث لأنها صفة داعية وفي لا يكلم رجلا فكلم صبيا حنث وقيل لا كلا يكلم صبيا وكلم بالغا لأنه بعد البلوغ يدعى شابا وفتى إلى الثلاثين فكهل إلى خمسين فشيخ ( أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيبا ) هذا وما بعده معطوف على قوله من هذا البسر مما لا يحنث به ( أو لا يأكل [ ص: 770 ] هذا اللبن فصار جبنا أو لا يأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها ) كذا في نسخ الشرح ، وفي نسخ المتن فرخها ( أو لا يذوق من هذا الخمر فصار خلا أو من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ما صار لوزا ) أو مشمشا لم يحنث ، بخلاف حلفه لا يأكل تمرا ، فأكل حيسا فإنه يحنث لأنه تمر مفتت ، وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره بحر وفيه الأصل فيما إذا حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه أن كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه .


