( ولا ) حنث ( في ) حلفه ( لا يأكل لحما بأكل ) مرقه أو ( سمك )  إلا إذا نواهما ( ولا في لا يركب دابة فركب كافرا أو لا يجلس على وتد فجلس على جبل    ) مع تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف ،  [ ص: 772 ] وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بأن العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					