إلا إذا نواهما ( ولا في ( ولا ) حنث ( في ) حلفه ( لا يأكل لحما بأكل ) مرقه أو ( سمك ) ) مع تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف ، [ ص: 772 ] وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بأن العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولي . لا يركب دابة فركب كافرا أو لا يجلس على وتد فجلس على جبل