هذا في عرف أهل ( ولحم الإنسان والكبد والكرش ) والرئة والقلب والطحال ( والخنزير لحم ) الكوفة أما في عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرها [ ص: 773 ] ومنه علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا ، وفي الخانية : الرأس والأكارع لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء ، وفي لا يأكل من هذا الحمار يقع في كرائه ، ومن هذا الكلب لا يقع على صيده ولا يعم البقر الجاموس ، ولا يحنث بأكل النيء هو الأصح .