الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
عرض عليه اليمين فقال : نعم كان حالفا في الصحيح كذا في الصيرفية وغيرها . قال المصنف : هذا هو المشهور [ ص: 780 ] لكن في فوائد شيخنا عن التتارخانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو الصحيح ، ثم فرع أن ما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح .

التالي السابق


مطلب عرض عليه اليمين فقال نعم

( قوله كان حالفا ) لأنه إذا قال والله لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله لأفعلن لأن ما في السؤال معاد [ ص: 780 ] في الجواب كما سيأتي آخر الأيمان ( قوله لكن في فوائد شيخنا عن التتارخانية إلخ ) ما عزاه إلى التتارخانية خلاف الموجود فيها ، فإنه ذكر فيها مسألة ثم قال : وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه ، وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي ، وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح ا هـ فعلم أن قوله في الفوائد : لا يصير حالفا صوابه يصير بدون لا كما نبه عليه السيد الحموي ، ويؤيده ما قدمناه عن الخانية قبيل قوله إن فعل كذا فهو كافر وفي آخر أيمان الفتح : ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم ، فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدئ ولو نواه ا هـ أي لأن قوله عليك صريح في التزام العهد أي اليمين على المخاطب ، فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدئ ، بخلاف ما إذا قال والله ليفعلن وقال الآخر نعم فإنه إذا نوى المبتدئ التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفا إلخ ما نقله ح عن البحر فراجعه . وفي مجموع النوازل قال لآخر : والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجيء إلى ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا ا هـ وبه جزم في الذخيرة والفتح ; وبما ذكرناه مع ما قدمناه عن الخانية علم أنه لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى فافهم ( قوله ثم فرع ) من كلام المصنف فالضمير عائد إلى شيخه ( قوله أن الشاهد ) أي كاتب القاضي وهذا بدل من قوله أن ما يقع ( قوله يقول للزوج تعليقا ) أي يقول له كلاما فيه تعليق كأن يقول له : إن تزوجت عليها تكن طالقا ( قوله لا يصح على الصحيح ) أي المنقول عن التتارخانية وقد علمت أنه خلاف ما فيها ; فالصحيح أنه يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف التصحيح فافهم .




الخدمات العلمية