في الصحيح كذا في الصيرفية وغيرها . قال عرض عليه اليمين فقال : نعم كان حالفا المصنف : هذا هو المشهور [ ص: 780 ] لكن في فوائد شيخنا عن التتارخانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو الصحيح ، ثم فرع أن ما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح .