[ ص: 783 - 784 ] ( تصح ديانة ) إجماعا ، فلو نية تخصيص العام ( لا ) يصدق ( قضاء ) وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ( به يفتى ) خلافا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال : نويت من بلد كذا للخصاف . وفي الولوالجية : متى حلفه ظالم وأخذ بقول الخصاف ، فلا بأس .
[ ص: 784 ]