[ ص: 786 ] فيمينه ( على الكرع ) منه حتى لو شرب من نهر أخذ منه لم يحنث . وفي البحر عن الظهيرية : الكرع لا يكون إلا بعد الحوض في الماء لكن في حلف ( لا يشرب من ) شيء يمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ) القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط ( بخلاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير الكرع أيضا ( وفيما لا يتأتى فيه الكرع ) كالبئر والحب يحنث ( ب ) الشرب ب ( الإناء مطلقا ) سواء قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز ( ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك ) أي الكرع ( لا يحنث ) في الأصح لعدم العرف .