[ ص: 800 ]   ( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مضى خمسة عشر يوما )  فلو حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر  صام الخامس عشر والسادس عشر ، والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء بدائع . 
     	
		 [ ص: 800 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					