( و ) في هو ( العمر ) أي مدة حياة الحالف عند عدم النية ( ودهر ) منكر ( لم يدر وقالا هو كالحين ) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن حلفه لا يكلمه ( الدهر أو الأبد ) شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما وفي السراج توقف الإمام في أربع عشرة مسألة [ ص: 801 ] ونقل لا أدري عن الأئمة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإمام جبريل أيضا ( الأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون ) والجمع والأزمنة والأحايين والدهور ( عشرة ) من كل صنف لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع ، ففي لا يكلمه الأزمنة خمس سنين [ ص: 802 ] ( ومنكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع ما لم يوصف بالكثرة كما مر .