( وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل مما سمي    ) لأن المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين بأعيانهم ، ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث وإلا لا كما في الواقعات ، وألحق في النهر الأصدقاء والزوجات . 
قلت    : وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع لواحد كما في الأشباه . وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعا لانصراف المعرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس ، ولو نوى الكل صح والله تعالى أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					