( لم يعتق ) إذ لا بد للآخر من الأول بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبل بخلاف القبل ( فلو اشترى ) الحالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات ) الحالف ( عتق ) الثاني [ ص: 806 ] ( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث ، وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما . قال : آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات الحالف
وأما الوسط ففي البدائع : أنه لا يكون إلا في وتر فثاني الثلاثة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا .