قاعدة ( النية إذا قارنت علة العتق ) الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث [ ص: 808 ] لأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قارنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح التكفير .
ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة ) للمقارنة ( لا شراء من حلف بعتقه ) لعدمها ( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول ، بخلاف إرث لما مر زيلعي .


