( وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه حينئذ ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك [ ص: 809 ] ( لا ) يعتق ( من شراها فتسراها ) ويثبت التسري بالتحصين والوطء ، وشرط الثاني عدم العزل فتح ( ولو طلقت وعتق ) وأفاد الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا مانع لصحة تعليق طلاق المنكوحة بأي شرط كان فليحفظ . قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسرى بمن في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق