وإن ) وصلية [ ص: 830 ] ( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها . ( وإن أشهد قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا
[ فروع ]
لم يعتق لإمكان الوقوف عليها بلا حرج . إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى
طلقت على الأظهر ظهيرية . قال : إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء
استظهر حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها الباقاني عدم حنثه لحديث { } . فإن ذلك وقتها
اجتمع حدثان فالطهارة منهما .
[ ص: 831 ] يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كلما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث . حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ، ولا يغتسل