( لا يحنث ) عند الثاني وبه يفتى [ ص: 833 ] لأنه لا يسمى لابسا عرفا ( كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه ) لا يحنث ( إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث ) لتعين المجاز ( كما حنث بلبس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا فص ( أو عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد ) ولو غير مرصع عندهما وبه يفتى . حلف لا يلبس من غزلها فلبس تكة منه