( حلفه وال ليعلمنه بكل داعر ) بمهملتين أي مفسد ( دخل البلدة تقيد ) حلفه ( بقيام ولايته ) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال وينبغي تقييد يمينه بفور علمه وإذا سقطت لا تعود ، ولو ترقى بلا عزل إلى [ ص: 845 ] منصب أعلى فاليمين باقية لزيادة تمكنه فتح ومن هذا الجنس مسائل منها ما ذكره بقوله ( كما لو حلف رب الدين غريمه أو الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالخروج حال قيام الدين والكفالة ) لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) منها ( لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد زيلعي .


