لا يحنث ) بخلاف [ ص: 847 ] ( كل امرأة تدخل في نكاحي ) أو تصير حلالا لي ( فكذا فأجاز نكاح فضولي بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب الملك عمادية . وفيها : كل عبد يدخل في ملكي فهو حر فأجازه بالفعل فهو كالنكاح غير أن سوق المهر ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق . حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولا أو فعلا طلقت ( ومثله ) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثقون في التعاليق من نحو قوله قال لامرأة الغير : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت ما تكن زوجته طالقا لأن قوله أو بفضولي إلى آخره عطف على قوله بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقول وإنما ينسد باب الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة وقدمنا في التعاليق أن الإفتاء كاف في ذلك بحر . ( إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي ) أو دخلت في نكاحي بوجه