( حلف لا يدخل دار [ ص: 848 ] فلان انتظم المملوكة والمستأجرة والمستعارة ) لأن المراد بها المسكن عرفا ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم يحنث لأن الدار إنما تنسب إلى الساكن وهو الزوج نهر عن الواقعات .
[ ص: 848 ]


