[ فروع ] فهو حالف ، فإن لم يفعله المخاطب حنث [ ص: 849 ] ما لم ينو الاستحلاف . قال لغيره : والله لتفعلن كذا
فالحالف هو المبتدئ ما لم ينو الاستفهام ، ولو قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك لتفعلن كذا فالحالف المجيب . قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال : نعم