[ فروع ] قال لغيره : والله لتفعلن كذا فهو حالف ، فإن لم يفعله المخاطب حنث [ ص: 849 ] ما لم ينو الاستحلاف .
قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك لتفعلن كذا فالحالف هو المبتدئ ما لم ينو الاستفهام ، ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال : نعم فالحالف المجيب .


