على المعتمد ، إذ تعيينها بوقوعها وقت [ ص: 418 ] الشروع ، والتعيين أحوط ( ولا بد من التعيين عند النية ) فلو جهل الفرضية لم يجز ; ولو علم ولم يميز الفرض من غيره ، إن نوى الفرض في الكل جاز ، وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها ( لفرض ) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا [ ص: 419 ] هو الأصح ( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد ، والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر . وفي ( وكفى مطلق نية الصلاة ) وإن لم يقل لله ( لنفل وسنة ) راتبة ( وتراويح ) القهستاني عن المنية : لا يشترط ذلك في الأصح وسيجيء آخر الكتاب ( وواجب ) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكر ، بخلاف سهو [ ص: 420 ] ( دون ) تعيين ( عدد ركعاته ) لحصولها ضمنا ، فلا يضر الخطأ في عددها