أربعة أركان الوضوء
عبر بالأركان ; لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير المسموح بالربع ، وإن أريد العملي يرد المغسول ، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى . [ ص: 94 ] ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية ، وأما الشرط فما يكون خارجها ، فالفرض أعم منهما ، وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصلي . وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته ، كالمقدار الاجتهادي في الفروض [ ص: 95 ] فلا يكفر جاحده : مسح الرأس
( ) أي إسالة الماء مع التقاطر [ ص: 96 ] ولو قطرة . وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح ( مرة ) لأن الأمر لا يقتضي التكرار ( وهو ) مشتق من المواجهة ، واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم ( من مبدإ سطح جبهته ) أي المتوضئ بقرينة المقام ( إلى أسفل ذقنه ) [ ص: 97 ] أي منبت أسنانه السفلى ( طولا ) كان عليه شعر أو لا ، عدل عن قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع ( وما بين شحمتي الأذنين عرضا ) وحينئذ ( فيجب غسل المياقي ) وما يظهر من الشفة عند انضمامها ( وما بين العذار والأذن ) لدخوله في الحد وبه يفتى ( لا غسل باطن العينين ) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب [ ص: 98 ] وونيم ذباب للحرج غسل الوجه