( صلى جماعة عند اشتباه القبلة ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحري ) مع إمام ( وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة ، فمن تيقن ) منهم ( مخالفة إمامه في الجهة ) أو تقدم عليه ( حالة الأداء ) أما بعده فلا يضر ( لم تجز صلاته ) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة ) كما لو لم يتعين الإمام ، بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه .


