( والتشهدان ) ويسجد للسهو بترك بعضه  ككله وكذا في كل قعدة في الأصح إذ قد يتكرر عشرا ; كمن أدرك الإمام في تشهدي المغرب وعليه سهو فسجد معه وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجد معه وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد معه ثم قضى الركعتين بتشهدين ووقع له كذلك . 
قلت    : ومثل التلاوة تذكر الصلبية ; فلو فرضنا تذكرها أيضا لهما زيد أربع  [ ص: 467 ] أخر لما مر ، ولو فرضنا تعدد التلاوية والصلبية لهما أيضا زيد ست أيضا ، ولو فرضنا إدراكه للإمام ساجدا ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهما  [ ص: 468 ] فيزاد أربع أخر فتدبر ، ولم أر من نبه على ذلك ، والله أعلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					