( ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية ) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب ( ويكره التعيين ) كالسجدة و - { هل أتى } - لفجر كل جمعة ، بل يندب قراءتهما أحيانا ( والمؤتم لا يقرأ مطلقا ) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا ، وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال ( فإن قرأ كره تحريما ) وتصح في الأصح . وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده [ ص: 545 ] أنها تفسد ويكون فاسقا ، وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط ( بل يستمع ) إذا جهر ( وينصت ) إذا أسر { لقول أبي هريرة رضي الله عنه كنا نقرأ خلف الإمام فنزل - { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } - } ( وإن ) وصلية ( قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب ) وكذا الإمام لا يشتغل بغير القرآن ، وما ورد حمل على النفل منفردا كما مر ( كذا الخطبة ) فلا يأتي بما يفوت الاستماع ولو كتابة أو رد سلام ( وإن صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ - { صلوا عليه } - فيصلي المستمع سرا ) بنفسه وينصت بلسانه عملا بأمري - { صلوا } - { وأنصتوا } - ( والبعيد ) عن الخطيب ( والقريب سيان ) في افتراض الإنصات .


