[ ص: 546 ] فروع ] يجب الاستماع للقراءة مطلقا لأن العبرة لعموم اللفظ .
لا بأس أن ، وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر . ويكره يقرأ سورة ويعيدها في الثانية [ ص: 547 ] إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة . وفي القنية قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية - ألم تر - أو - تبت - ثم ذكر يتم وقيل يقطع ويبدأ ، ولا يكره في النفل شيء من ذلك ، وثلاث تبلغ قدر أقصر سورة أفضل من آية طويلة ، وفي سورة وبعض سورة العبرة للأكثر ، وبسطناه في الخزائن : الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسا
[ ص: 546 ]