( و ) [ ص: 564 ] يكره تحريما ( تطويل الصلاة ) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف نهر وفي الشرنبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا .
ولذا قال الكمال [ ص: 565 ] إلا لضرورة ، وصح { أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي } "


