( و ) يكره تحريما ( ) ولو التراويح في غير صلاة جنازة ( لأنها لم تشرع مكررة ) ، فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن ; ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل ( فإن فعلن تقف الإمام [ ص: 566 ] وسطهن ) فلو قدمت أثمت إلا الخنثى فيتقدمهن ( كالعراة ) فيتوسطهم إمامهم . ويكره جماعتهم تحريما فتح . جماعة النساء