الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتحويل صدره عن القبلة ) اتفاقا [ ص: 627 ] ( بغير عذر ) فلو ظن حدثه فاستدبر القبلة ثم علم عدمه إن قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده فسدت .

التالي السابق


( قوله وتحويل صدره ) أما تحويل وجهه كله أو بعضه فمكروه [ ص: 627 ] لا مفسد على المعتمد كما سيأتي في المكروهات ( قوله بغير عذر ) قال في البحر في باب شروط الصلاة : والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت ، وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامة الكتب ا هـ وأطلقه فشمل ما لو قل أو كثر ، وهذا باختياره ، وإلا فإن لبث مقدار ركن فسدت وإلا فلا كما في شرح المنية من فصل المكروهات ( قوله فلو ظن حدثه إلخ ) محترز قوله بغير عذر ( قوله لا تفسد ) أي عند أبي حنيفة شرح المنية ، وقوله وبعده فسدت : أي بالاتفاق لأن اختلاف المكان مبطل إلا لعذر والمسجد مع تباين أكنافه وتنائي أطرافه كمكان واحد ، فلا تفسد مادام فيه إلا إذا كان إماما واستخلف مكانه آخر ثم علم أنه لم يحدث فتفسد وإن لم يخرج من المسجد ، لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد ، وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد ، وكذا لو ظن أنه افتتح بلا وضوء فانصرف ثم علم أنه كان متوضئا تفسد وإن لم يخرج منه لأن انصرافه على سبيل الرفض ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد ، وتمامه في شرح المنية في آخر الشرط الرابع وتقدم في الباب السابق [ تنبيه ]

ذكر في المنية في باب المفسدات أن لو استدبر القبلة على ظن الحدث ثم تبين خلافه فسدت وإن لم يخرج من المسجد ، وعلله في شرحها بأن استدباره وقع لغير ضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسدا ا هـ وهو مخالف لما مر عن عامة الكتب إلا أن يحمل على قولهما أو على الإمام المستخلف تأمل




الخدمات العلمية