قلت : فإن ؟ لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا [ ص: 572 ] وكذا . فحنث
قال : يجزئه عند أن يبعث بالثمن فيشتري له البدنة من مالك المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم ينحرها بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا أردت من الحل إلى الحرم . قال : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها مالك