قال : وقال فيمن تجب عليه الجمعة في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها كان عليها وال أو لم يكن ، قال : أرى أن يجمعوا الجمعة . مالك
قلت : فهل حد في عظم القرية حدا ؟ مالك
قال لا ، إنه قال : مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها . قال : وقد سمعته غير مرة يقول في القرى المتصلة البنيان التي يكون فيها الأسواق يجمع أهلها ، وقد سمعته غير مرة يقول في القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق . قال : وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت ، وقالوا ليس لنا وال ؟
قال : يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال .
قال : وقال في مالك ؟ أهل مصر أو قرية يجمع في مثلها الجامع مات وليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام
قال : إذا حضرت صلاة الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب بهم وصلى الجمعة .
قال : وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال ، فإنه ينبغي لهم أن يقوموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب ويصلي . وقال مالك : إن لله فرائض في أرضه لا ينقصها شيء إن وليها وال أو لم يلها نحوا من هذا يريد الجمعة . مالك
قال : وقال فيمن مالك المدينة . كان على ثلاثة أميال من
أرى أن يشهدوا الجمعة وقال : وإنما أبعد مالك العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال قال وإن كانت زيادة فزيادة يسيرة قال : فأرى ذلك عليه ، قال : وقد كان في كهف جبل أبو هريرة بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة .
قلت : ما قول إذا مالك ، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة ؟ اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة
قال : لا وكان يقول : لا يضع [ ص: 234 ] ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة ، قال : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل مالك العوالي إلا ، ولم يكن عثمان يرى الذي فعل مالك ، وكان يرى : إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن عثمان . مالك
قال سحنون عن عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب ، فقال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم { جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك } ، قال : مالك والعوالي على ثلاثة أميال .
قال سحنون عن عن ابن وهب : أن الليث بن سعد كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم ، وليخطب عليهم يوم الجمعة وليقصر بهم الصلاة قال عمر بن عبد العزيز قال ابن وهب : إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام . قال ابن شهاب عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين مثله ، وذكر وابن عمر عن ابن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { القاسم بن محمد إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة } .