في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه قال : عبد الرحمن بن القاسم : وقال مالك : إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء ، قال : وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع .
قال : وكره مالك للمرأة أو العبد والصبي من لا تجب عليه الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام .
قلت لابن القاسم : فهل يفسخ ما اشترى أو باع هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي .
قلت : فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك ؟
قال : فالبيع مفسوخ ، ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي ، وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي .
قلت : فبيعه غير جائز ؟
قال : نعم كذلك قال مالك ، ثم قال : إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض .
قال : وقال مالك : لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة .
قال : وقال مالك : وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والعبيد والنساء .
قال مالك : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة ، كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس [ ص: 235 ] من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة .
قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال : يحرم النداء للبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة ، وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم قال ابن وهب عن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : يفسخ ، قال ابن وهب وقال مالك : يفسخ .


