الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الإمام يحدث يوم الجمعة قال ابن القاسم : وقال مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته : أنه يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهم ، فإن أحدث بعدما فرغ من خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلي بهم الجمعة ركعتين .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قدم رجلا لم يشهد الخطبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني عن مالك أو غيره من أهل العلم أنه كره ذلك أن يصلي بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة ، فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم . قلت لابن القاسم : فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فخرج فمضى ولم يستخلف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسأل مالكا عن هذا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : أرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولا يستخلفوا في بقية صلاتهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما الجمعة فلا تجزئهم ، وأما غير الجمعة فإن ذلك مجزئ عنهم إن شاء الله ; لأن الجمعة لا تكون إلا بإمام .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب ، قال : يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة ويصلي بهم ولا يتم هو بهم بعدما أحدث بقية الخطبة .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن القاسم في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعدما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعدما أحرم : إن ذلك كله سواء ، ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليه من الخطبة أو من الصلاة ، فإن جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم ذلك بهم وصلاتهم مجزئة ، قال ابن القاسم : ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلي ، فإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزأت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم : إن الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء ، فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا ، وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم ، وإن هو خرج بعدما دخل المحراب قبل أن يعمل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : في الإمام يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها : إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجزهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية