قال : وقال ما جاء في صلاة المسابقة : إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا وجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا . مالك
قلت : فإن ؟ [ ص: 241 ] قال : فلا إعادة عليهم ، قال : وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومئون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرءون ، قلت : انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت ؟ فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومئون
قال : نعم هو قوله .
قال : وقال : إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها ، فليصلوا إيماء يومئون برءوسهم إن لم يقدروا على السجود والركوع حيث وجوههم ، وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم . مالك
قال عن مالك أن نافع كان يقول : وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . ابن عمر
قال عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برءوسهم ، فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون ، أو راجل يمشي أو يسعى صلى كل على جهته يومئون برءوسهم بالركوع والسجود . ابن شهاب